فصل: بَابُ الأَذَانِ
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
خزانة الكتب
تصنيفات الكتب
شجرة التصنيفات
المؤلفون
الكتب ألفبائيًّا
جديد الكتب
بحث
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: صحيح ابن حبان المسمى بـ «المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع» ***
صفحة البداية
<< السابق
15
من
67
التالى >>
بَابُ الأَذَانِ
ذِكْرُ التَّرْغِيبِ فِي الأَذَانِ بِالاِسْتِهَامِ عَلَيْهِ
ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَمَّا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ مِنَ الْمُوَاظَبَةِ عَلَى التَّأْذِينِ وَلاَ سِيَّمَا إِذَا كَانَ وَحْدَهُ فِي شَوَاهِقِ الْجِبَالِ وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ
ذِكْرُ شَهَادَةِ الْجِنِّ وَالإِنْسِ وَالأَشْيَاءِ لِلْمُؤَذِّنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَذَانِهِ فِي الدُّنْيَا
ذِكْرُ تَبَاعُدِ الشَّيْطَانِ عِنْدَ سَمَاعِ النِّدَاءِ وَالإِقَامَةِ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا تَبَاعَدَ إِنَّمَا يَتَبَاعَدُ عِنْدَ الأَذَانِ بِحَيْثُ لاَ يَسْمَعُهُ
ذِكْرُ قَدْرِ تَبَاعُدِ الشَّيْطَانِ عِنْدَ النِّدَاءِ بِالإِقَامَةِ
ذِكْرُ إِثْبَاتِ الْفِطْرَةِ لِلْمُؤَذِّنِ بِتَكْبِيرَةٍ وَخُرُوجِهِ مِنَ النَّارِ بِشَهَادَتِهِ لِلَّهِ بِالْوَحْدَانِيَّةِ
ذِكْرُ مَغْفِرَةِ اللهِ جَلَّ وَعَلاَ لِلْمُؤَذِّنِ مَدَى صَوْتِهِ بِأَذَانِهِ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلاَ إِنَّمَا يَغْفِرُ لِلْمُؤَذِّنِ وَيُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ بِأَذَانِهِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ عَلَى يَقِينٍ مِنْهُ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمُؤَذِّنَ يَكُونُ لَهُ كَأَجْرِ مَنْ صَلَّى بِأَذَانِهِ
ذِكْرُ تَأَمُّلِ الْمُؤَذِّنِينَ طُولَ الثَّوَابِ فِي الْقِيَامَةِ بِأَذَانِهِمْ فِي الدُّنْيَا
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ
ذِكْرُ إِثْبَاتِ عَفْوِ اللهِ جَلَّ وَعَلاَ عَنِ الْمُؤَذِّنِينَ
ذِكْرُ إِثْبَاتِ الْغُفْرَانِ لِلْمُؤَذِّنِ بِأَذَانِهِ
ذِكْرُ وَصْفِ الأَذَانِ الَّذِي كَانَ يُؤَذَّنُ بِهِ فِي أَيَّامِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ذِكْرُ وَصْفِ الإِقَامَةِ الَّتِي كَانَ يُقَامُ بِهَا الصَّلاَةُ فِي أَيَّامِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ أَنَسٍ: أَمَرَ بِلاَلٌ، أَرَادَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُونَ غَيْرِهِ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ إِفْرَادَ الإِقَامَةِ إِنَّمَا يَكُونُ خَلاَ قَوْلِهِ قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الآمِرُ لِبِلاَلٍ تَثْنِيَةَ الأَذَانِ وَإِفْرَادَ الإِقَامَةِ لاَ غَيْرُهُ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الَّذِي أَمَرَ بِلاَلاً بِتَثْنِيَةِ الأَذَانِ وَإِفْرَادِ الإِقَامَةِ لاَ مُعَاوِيَةُ، كَمَا تَوَهَّمَ مَنْ جَهِلَ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ فَحَرَّفَ الْخَبَرَ عَنْ جِهَتِهِ
ذِكْرُ الأَمْرِ بِالتَّرْجِيعِ بِالأَذَانِ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ كَرِهَهُ
ذِكْرُ الأَمْرِ بِالتَّرْجِيعِ فِي الأَذَانِ وَالتَّثْنِيَةِ فِي الإِقَامَةِ إِذْ هُمَا مِنِ اخْتِلاَفِ الْمُبَاحِ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُؤَذِّنَ إِذَا رَجَّعَ فِي أَذَانِهِ يَجِبُ أَنْ يَخْفِضَ صَوْتَهُ بِالشَّهَادَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ، وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ فِيمَا قَبْلَهُمَا وَفِيمَا بَعْدَهُمَا
ذِكْرُ مَا يَقُولُ الْمَرْءُ عِنْدَ سَمَاعِ الأَذَانِ بِالصَّلاَةِ
ذِكْرُ وَصْفِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا وَأَنَا
ذِكْرُ إِيجَابِ دُخُولِ الْجَنَّةِ لِمَنْ قَالَ مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ فِي أَذَانِهِ
ذِكْرُ الأَمْرِ لِمَنْ سَمِعَ الأَذَانَ أَنْ يَقُولَ كَمَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا يَقُولُ أَرَادَ بِهِ بَعْضَ الأَذَانِ، لاَ الْكَلَّ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ إِذَا سَمِعَ الأَذَانَ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَقُولَ كَمَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ خَلاَ قَوْلِهِ حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ
ذِكْرُ إِيجَابِ الشَّفَاعَةِ فِي الْقِيَامَةِ لِمَنْ سَأَلَ اللَّهَ جَلَّ وَعَلاَ لِصَفِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ عِنْدَ الأَذَانِ يَسْمَعُهُ
ذِكْرُ إِيجَابِ الشَّفَاعَةِ فِي الْقِيَامَةِ لِمَنْ سَأَلَ اللَّهَ جَلَّ وَعَلاَ لِنَبِيِّهِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَسِيلَةَ فِي الْجِنَّانِ عِنْدَ الأَذَانِ يَسْمَعُهُ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْعَرَبَ تَذْكُرُ فِي لُغَتِهَا عَلَيْهِ بِمَعْنَى لَهُ، وَلَهُ بِمَعْنَى عَلَيْهِ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ جُبَيْرٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو هَذَا الْحَدِيثَ
ذِكْرُ مَغْفِرَةِ اللهِ جَلَّ وَعَلاَ لِمَنْ شَهِدَ للَّهِ بِالْوَحْدَانِيَّةِ وَلِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالرِّسَالَةِ، وَرِضَاهُ بِاللَّهِ وَبِالنَّبِيِّ وَالإِسْلاَمِ عِنْدَ الأَذَانِ يَسْمَعُهُ
ذِكْرُ إِثْبَاتِ طَعْمِ الإِيمَانِ لِمَنْ قَالَ مَا وَصَفْنَا عِنْدَ الأَذَانِ يَسْمَعُهُ مُعْتَقِدًا لِمَا يَقُولُ
ذِكْرُ رَجَاءِ اسْتِجَابَةِ الدُّعَاءِ لِمَنْ قَالَ مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ إِذَا سَمِعَهُ
ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الإِكْثَارِ مِنَ الدُّعَاءِ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ إِذِ الدُّعَاءُ بَيْنَهُمَا لاَ يُرَدُّ